Accéder au contenu principal

هل يجوز أن تمنع المرأة حق زوجها إذا منعها النفقة؟

هل يجوز أن تمنع المرأة حق زوجها إذا منعها النفقة؟

هل يجوز أن تمنع المرأة حق زوجها إذا منعها النفقة؟ السؤال: (صيغة مقترحة) هل يجوز للمرأة أن تمنع حق زوجها إذا كان يمنع عنها نفقتها الواجبة؟ الجواب: يجب على الزوج أن ينفق على زوجته بالمعروف، لقوله تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾، وقوله سبحانه: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ﴾، ويرجع في ذلك إلى حال الزوج وحال الزوجة, والعرف, فإذا تزوجت غنية بفقير, ما يُطالب بأن ينفق عليها نفقة الأغنياء؛ لأن هذه قدرته، وهذا وسعه، فإذا منع النفقة الواجبة فهو آثم, لكن لا أظن أن امتناع المرأة عن زوجها سيحل المشكلة, بل قد يعقدّها, وإلا فمن حيث الحقوق الشرعية فللمرأة ما للرجل ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالمَعْرُوفِ﴾، فإذا قصّر الرجُل في الحقوق التي عليه فيظهر لي أن للمرأة أن تُقصّر بقدر تقصيره, لكن هذا في مقام المشاحة بالحقوق, لكن من يريد أن تسير السفينة, وأن تصلح الأحوال, لابد أن يغض الطرف عن بعض حقّه حتى يدرك السلامة؛ لأن الناس مجبولون على الظلم والجهل, كما قال الله تعالى: ﴿وحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾, والظلم يكون في حقوق الرب، وفي حقوق الخلق، فلذلك أوصيكِ الصبر, وبخصوص سؤالك عن تركك معاشرته؛ لكونه لا ينفق عليك, فهذا من حيث الجواز قد يكون له وجه, لكن ينبغي مقاربة الأمور بما يُصلح الحال، لا بما يُلزم، والله أعلم.

حكم الولي في عقد النكاح السؤال: امرأة تزوجت من ثلاث سنوات بدون ولي، والآن لها أولاد، فما حكم زواجها؟ الجواب: اشتراط الولي في عقد النكاح مسألة خلافية بين أهل العلم, وجماهير العلماء على أنه لابد من وليّ في العقد, لا فرق في ذلك بين المُطلّقة الثيب، وبين البكر, ومن أهل العلم من يُفرّق بين الثيب والبكر, فيرى أن البكر لابد لها من ولي, وأما الثيب فهي أحقُّ بنفسها، كما في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله وعليه وسلم قال: «الثيب أحق بنفسها من وليها». القول الثالث: أن الوليّ لا يُشترط مطلقا، لا في البكر ولا في الثيّب, لكن يشترط أن تنكح كُفؤا لها، يعني من يكون مساويا لها في الصفات المُعتبرة, على اختلاف بينهم في ضابط التكافؤ بين الزوجين. هذه أقوال العلماء في هذه المسألة, وأما هذه القضية المُعيّنة التي يُسأل عنها، فالذي أراه أنه ينبغي أن لا يتعرض لمثل هذا بالكلام, إنما إذا كان عند أهلها إشكال أهلها فليتقدموا إلى الجهات المسئولة في البلد, وهم من يفصلون فيها، فهذه ليست مسألة إفتاء، إنما هي مسألة حكم وقضاء، والله أعلم. .

تفتيش جوال الزوجة السؤال: هل للزوج حقٌ في أن يطلب هاتف زوجته ويطلع على ما فيه من مكالمات, رسائل, إلى آخره؟ وهل لها الحق أن ترفض؟ الجواب: الأصل في هذا قوله تعالى: ﴿وَلَا تَجَسَّسُوا﴾, فلا يجوز التجسس، إلا إذا كان ثمة ما يوجب ذلاك، من ريبة أو نحو ذلك, وهذه حالات استثنائية, والأصل أن يعاملها بما يحب أن تعامله به, فإذا كان لا يرضى أن تطلب منه الهاتف لتفتش في رسائله؛ فكذلك هو, قال الله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾. وكثير من الأحيان تنفتح أبواب الشرور والمفاسد بسبب هذه الشكوك, وهذا لا يعني السلامة، فكل بني آدم خطّاء, وما من أحدٍ إلا وقد يقع في الخطأ, لكن لا تكون المعالجة بالتجسس وتتبع العثرات والزلات؛ لأن هذا لا يُطفئ نار الشك, بل هو وقود يزيدها اضطراما, والشكوك اشتعالا، وبالتالي فليس من الحكمة ولا من المصلحة الدخول في مثل هذا، إلا إذا كان هناك ما يوجبه. لكنّي أحذر الجميع من الانزلاق وراء ما يمكن أن يكون من عثرات الاتصالات, وهي كثيرة, لا في حق الرجال، ولا في حق النساء, فمن الرجال من يتتبعون الاتصالات ويملئون بها أوقاتهم, وتشغلهم عن زوجاتهم وأولادهم, وهم في ذلك في سيئات قولية وعملية وبصرية, وكذلك من الزوجات من يقعن في هذا، ويبررن ذلك بأن أزواجهن مشغولون عنهن، ولا يلتفتون إليهن, وأنهن يفتقدن الحنان، وسماع الكلام الحسن, وأن عندهن فراغا واسعا! كل هذه المبررات لا تسوّغ التورط في هذه القاذورات, يجب على المؤمن أن يتقي الله تعالى, وأن يُبعد نفسه عن مثل هذه المزالق, وأحيانًا يرى الإنسان باب الدخول, لكنه إذا دخل لا يُحسن الخروج, وقد تكون العواقب وخيمة, وقد تتطور الأمور إلى مالا يتصوره الإنسان, وشواهد هذا كثيرة، من الابتزاز, والوقوع في الشر والفساد، والله أعلم. - See more at: http://www.almosleh.com/ar/index-ar-show-21934.html#sthash.rYT8oWos.dpuf

Commentaires