الفقه - المستوى الأول -1- الأدلة الشرعية.
الفقه - المستوى الأول -1- الأدلة الشرعية
دعوة منذ 4 سنه تقريبا الرئيسية > دروس الفقه
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم ، وبعد :
نبدأ المستوى الأول من المادة الثالثة وهى ( الفقه )
المستوى الأول
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEinC_Ok30d3_d82PavOEDjnMSTVSLmUJ03yairgtJE_22OU5negKDlP2vf4nqW6HoX-R5MJyuCYDwRxr7m6ORqf9vrsFFZKsWzEwgJU-YsopCvmgWVF7BzjAaTqrzEl0Z5KwFznnwgkcrA/s1600/FIQH2-f1-almenhag.blogspot.com.jpgباب [ الأدلة الشرعية ]
- الأدلة جمع دليل ، والدليل هو : المرشد إلى المطلوب .
- واصطلاحاً :
هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري .
- قولنا ( بصحيح النظر ) :
يخرج فاسده ، فلا يسمى دليلاً في الاصطلاح .
- قولنا ( إلى مطلوب خبري ) : المراد به : التصديقي
ويدخل فيه ما علم بالقطع أو بالظن عند جمهور العلماء فلا يشترط فيه اليقين .
والأدلة الشرعية أقسام ،،،
فمنها متفق عليها ومنها مختلف فيها ومنها شاذة غير معتبرة :-
1. فالأدلة المتفق عليها أربعة :-
· الكتاب الكريم
· والسنة النبوية
· والإجماع
· والقياس فهي متفق عليها في الجملة ولا يعتبر خلاف من خالف فيها
2. وهناك أدلة مختلف فيها هي موضع نزاع بين العلماء ومنها :-
· الإجماع السكوتي
· وعمل أهل المدينة
· وقول الشيخين ( أبي بكر وعمر)
· قول الأربعة الخلفاء
· سد الذرائع
· العرف والعادة
· وقول الصحابي
· والمصالح المرسلة
· وإقرار الله تعالى في زمن النبوة شرع من قبلنا
· الاستصحاب
· الاستحسان
· الاستقراء
3. والأدلة الشاذة التي لايصح كونها أدلة وإن ذكرها بعضهم ومنها :-
· الرؤيا
· والإلهام
· وقول الإمام المعصوم
· وقول العترة ( أهل البيت )
الدليل الأول : [ الكتاب الكريم ]
تعريفه : كلام الله المنزل على النبي - صلى الله عليه وسلم - المعجز بنفسه المتعبد بتلاوته .
خصائص القرآن الكريم :-
1. انه كلام الله عز وجل لفظا ومعنى .
2. أنه أصل جميع الأدلة الشرعية ، فحجية السنة أخذت من القرآن :
{ وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا } ونحوها من الآيات
وحجية الإجماع من قوله تعالى :
{ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم …}
وحجية القياس أخذت من القرآن مثل قوله : { فاعتبروا يا أولي الأبصار} وقوله : { وكذلك الخروج }
3. أنه مقدم على جميع الأدلة الشرعية في الاعتبار لا في الحجية
لحديث معاذ : " بم تحكم ؟ " قال : بكتاب الله ، فإن لم أجد فـ بسنة رسول - صلى الله عليه وسلم - ....
4. أنه معصوم محفوظ بحفظ الله عز وجل ، قال تعالى : { إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون }
5. أنه معجزة محمد - صلى الله عليه وسلم - الكبرى .
الدليل الثاني : [ السنة ]
السنة لغة : الطريقة . من سنت الطريق إذا مررت به وداومت عليه ، فلابد من المداومة .
وتطلق السنة على الطريقة سواء كانت محمودة أو غير محمودة .
إطلاقات السنة الشرعية :
تطلق في الشرع على عدة إطلاقات :-
1. على ما يقابل الكتاب
كقوله - صلى الله عليه وسلم - " يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة …"
2. على ما يقابل الواجب من أقسام الحكم التكليفي ، فيقال : هذا سنة وهذا واجب .
3. على ما يقابل البدعة ، فيقال طلاق السنة وطلاق البدعة ، ويقال أهل السنة وأهل البدعة .
تعريف السنة في الاصطلاح العرفي الشرعي العام :-
هي ما أثر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أو صحابته الكرام أو التابعين أو أحد الأئمة المقتدى بهم في الدين
يقال سنة أبي بكر وسنة عمر رضي الله عنهما .
تعريف السنة عند المحدثين :
ما أثر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من قول أو فعل أو تقرير أو صفة أو خلقية أو سيرة قبل البعثة أو بعدها
والسنة عند الأصوليين :
قول النبي - صلى الله عليه وسلم - أو فعله أو تقريره أو همه .
مكانة السنة في التشريع :-
1. أنها الدليل الثاني من الأدلة الشرعية بعد القرآن ، والمصدر الثاني من مصادر التشريع .
2. أنها معصومة من الخطأ والدليل : { إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون }
استدل بها ابن حزم والألباني وأنها لا يمكن أن يغيب منها حديث في العصر .
3. أن السنة في الحجية كالقرآن .
4. أنها أصل لبعض الأدلة الشرعية الأخرى المختلف فيها .
5. أن فيها أكثر تفاصيل الدين خلاف القرآن ، فإنه يكثر فيه الإجمال .
حجية السنة واستقلالها بالتشريع :
هي حجة باتفاق العلماء ، كما أنها مستقلة بالتشريع بإجماع المسلمين
ولم يخالف في ذلك إلا الزنادقة ومن يسمون أنفسهم بالقرآنيين
وأدلة حجيتها واستقلالها ما يلي :-
1. قوله تعالى : { وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا }
وجه الدلالة : أنه أمر بطاعة الرسول من دون اشتراط أن تكون السنة موافقة للقرآن الكريم .
2. قوله تعالى : { إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله }
3. قوله : { فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم }
وجه الدلالة : أنه رتب الوعيد الشديد على مخالفة الرسول - صلى الله عليه وسلم - بمفرده .
4. ما رواه أبو داود عن المقدام بن معد بكرب أن الرسول قال :
" ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه لا يوشك رجل شبعان متكيء على أريكته يقول :
بيننا وبينكم كتاب الله، فما كان فيه من حرام حرمنا وما كان فيه من حلال حللناه
ألا لا يحل لحم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السبع "
والحديث رواه الترمذي من رواية أبي رافع رضي الله عنه وقال : حديث حسن صحيح .
أما الزنادقة ومن يسمون أنفسهم بالقرآنيين الذين ينفون حجية السنة ، فقد استدلوا بحديث ثوبان مرفوعاً :
"ما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله فما كان فيه فأنا قلته وما لم يكن فيه فأنا لم أقله "
قال ابن المهدي وغيره : حديث موضوع وضعته الزنادقة ، وقال ابن معين : وضعته الزنادقة .
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3JCZ9wmVvwzUNlCkcbAJqlHlc23dpuv-HcFtlhYyQNTo9gKZZUchuA7mZVfuMMjxiNJaqKCrzZN5CR-mR-cRHsY7HmS_7tlHDQLTJl0VG3Y8UDnhCoMXJfy9W9LG-sf_9VhKCSEg9NEk/s1600/FIQH-f1-almenhag.blogspot.com.jpg
الدليل الثالث : [ الإجماع ]
الإجماع : لغة العزم والاتفاق .
واصطلاحاً : اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد عصر النبوة على أمر شرعي .
حجية الإجماع : المعتبرون .
اتفق العلماء المعتبرين من أهل السنة والجماعة على اعتبار الإجماع والاحتجاج به .
ومن أدلته من القرآن :
1. قول الله عز وجل :
{ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم …}
2. قوله تعالى :
{ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر…}
وجه الدلالة :
أن الله وصف هذه الأمة بالخبرية فلو اتفقت الأمة على منكر لكان هذا نقضاً لمدلول الآية
فدل ذلك على أن الأمة لا يمكن أن تتفق على منكر أو خطأ .
3. حديث ابن عمر مرفوعا : " لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة أبداً "
رواه الترمذي وفي سنده ضعف، وحسنه ابن حجر بمجموع طرقه .
4. حديث ثوبان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - :
" لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله "
وجه الدلالة : إذا أجمعت الأمة فلا بد أن تكون معهم الطائفة القائلة بالحق .
أنواع الإجماع :
نوعان :-
1. إجماع قطعي
2. إجماع ظني
1. الإجماع القطعي :
وهو ما كان معلوماً من الدين بالضرورة كإجماع العلماء على وجوب الصلاة والزكاة وتحريم الربا والزنا وقتل النفس
ومن الإجماع القطعي : الإجماع القولي المشاهد ، كما يراه بعض العلماء
وقال بعضهم إن نقل بعدد التواتر فهو إجماع قطعي أيضاً
2. الإجماع الظني :
وهو ما علم بالتتبع والاستقراء، وهو الذي ينقله كثير من العلماء المشهورين بنقل الإجماع كابن المنذر
وابن عبد البر والنووي وابن رشد والقرطبي وابن قدامة وابن حزم
وبعض العلماء يعبر عن هذا النوع بقوله : لا أعلم فيه خلافاً .
الدليل الرابع : [ القياس ]
القياس لغة : مأخوذ من المساواة والتقدير، تقول قست الثوب بالذراع أي قدرته وساويته به .
اصطلاحاً : حمل فرع على أصل في حكم لعلة جامعة بينهما .
حـٌجِّية القياس :-
هو حجة عند جمهور العلماء ولم يخالف فيه إلا الظاهرية والنظام وبعض المعتزلة وبعض الشيعة
والصحيح هو القول بحجية القياس ، وخلاف هؤلاء غير معتبر .
أدلة حجيته :-
1. قوله تعالى : { الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان } ، الميزان هو الذي توزن به الأمور وتقاس به .
2. قوله تعالى : { قل يحييها الذي أنشأها أول مرة }
حيث قاس إعادة الخلق على بدء الخلق وهذا قياس توفرت فيه أركان القياس
فالأصل هو قدرة الله على بدء الخلق والفرع هو إعادة الخلق والحكم هو قدرة الله على الإعادة .
3. قوله تعالى : { كذلك الخروج } وهذه بمعنى الآية السابقة .
4. قوله تعالى : { فاعتبروا يا أولى الأبصار } ، والاعتبار قياس الشيء بالشيء .
5. حديث ابن عباس في قصة المرأة الخثعمية
التي قالت : يا رسول الله إن أمي ماتت وقد نذرت أن تحج ولم تحج ، أفأحج عنها
فقال - صلى الله عليه وسلم - :
( أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ؟ اقضوا دين الله فالله أحق بالقضاء ) رواه البخاري .
6. حديث عمر قال : يا رسول الله أتيت أمراً عظيماً ، قبلت وأنا صائم ؟
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم ؟
قال عمر : لا بأس بذلك
قال - صلى الله عليه وسلم -: ففيم ؟
( رواه أحمد وصححه الحاكم وابن خزيمة ) .
7. إجماع الصحابة رضي الله عنه على القياس ، فقد ورد عنهم قضايا كثيرة احتجوا فيها بالقياس
واستدلوا عليها به ، وهذا إجماع ظني ، لأنه اعترض عليه وعورض بإجماع مخالف له .
أركان القياس :-
قيل أربعة أركان ، وقيل ثلاثة ، وقيل اثنان ، وقيل واحد ، والمشهور أنها أربعة أركان :-
الأول : الأصل
الثاني : الفرع
الثالث : العلة
الرابع : حكم الأصل
ومن أمثلته : قياس النبيذ على الخمر في التحريم
والعلة الجامعة هي الإسكار، ومثلها قياس الحبوب المخدرة على تحريم الخمر .
ومن الأمثلة : حديث الخثعمية
والعلة : عدم التأثير وأنها مجرد مقدمات ، فالمضمضة مقدمة للشرب ، والتقبيل مقدمة للجماع .
شروط القياس :-
- شروط حكم الأصل :-
1. أن يكون حكم الأصل ثابتاً لا منسوخاً .
2. أن يكون حكم الأصل ثابتاً بنص من كتاب أو سنة .
أما إذا كان ثابتا بقياس فلا يصح القياس عليه عند بعض العلماء وإنما يعدل إلى أصل ذلك القياس .
مثال ذلك : قياس الذرة على الأرز في جريان الربا،
والعلة هي الطعم
وهذا قياس غير صحيح لأن الرز غير ثابت بنص بل هو مقيس على البر .
عقوبة الاستهزاء في الآخرة
الاستهزاء اصطلاحًا: "هو ارتيادُ أو طلب الهُزْءِ دون أن يسبق من المهزوء مِنه فعلٌ يقتضي ذلك"؛ (المفردات للراغب: ص 543).
قال تعالى: ﴿ يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴾ [يس: 30].
وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴾ [الرعد: 32].
وقال تعالى في شأن المنافقين: ﴿ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ * اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ [البقرة: 14، 15].
قال ابن كثير رحمه الله:
"قال بعضُ أهل العلم: إن المنافقين إذا خلَوا إلى مَرَدَتِهم، قالوا: إنَّا معكم على دينكم في تكذيب محمدٍ صلى الله عليه وسلم وما جاء به، وإنَّما نحن بما نُظهِر لهم من قولنا لهم مستهزِئون، فأخبر الله تعالى أنَّه يستهزِئ بهم، فيُظهر لهم مِنْ أحكامه في الدنيا من عصمةِ دمائهم وأموالهم خلافَ الذي لهم عنده في الآخرة من العذاب والنكال"؛ (تفسير ابن كثير: 1/ 52 - 53).
وقوله سبحانه: ﴿ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ ﴾:
ذكر الراغب: أن المعنى يجازيهم جزاء الهُزء، ومعناه: أنه أمهلَهم مدَّةً ثم أخذهم، فسمَّى إمهالهم استهزاء من حيث إنهم اغترُّوا به اغْتِرَارهم بالهُزءِ، فيكون ذلك كالاستدراج من حيث لا يعلمون، ومذهب أهل السُّنَّة إثبات صفة الاستهزاء لله عزَّ وجل حقيقةً على ما يليق بجلاله مع إثبات لازمها.
وقال القرطبي:
"سمَّى العقوبةَ باسم الذنب، والعرب تستعملُ ذلك كثيرًا في كلامهم، ومن ذلك قول عمرو بن كلثوم:
ألاَ لا يجهلَنْ أحدٌ علينا ♦♦♦ فنجهلَ فوقَ جهل الجَاهلينا
فسمَّى انتصارَه جهلاً، والجهلُ لا يَفتخر به عاقل، وإنما قاله ليزدوج الكلام، وقيل: الله يستهزئ بهم في الآخرة، يفتح لهم بابَ جهنم إلى الجَنَّة، ثم يقال لهم: "تعَالَوا، فيُقبلون يسبحون في النار، والمؤمنون على الأرائك - وهي السُّرر - ينظرون إليهم، فإذا انتهوا إلى الباب سُدَّ عنهم، فيضحك المؤمنون منهم"؛ (مفردات الراغب: ص 542)، و(تفسير القرطبي: 1/ 146).
رابط الموضوع: http://www.alukah.net/sharia/0/94871/#ixzz4etkYsHrs*
حديث: عقوبة تارك الصلاة بخمس عشرة عقوبة
الدرة اليتيمة في تخريج أحاديث التحفة الكريمة (14)
حديث: "عقوبة تارك الصلاة بخمس عشرة عقوبة.. إلخ":
من الأحاديث الباطلة المكذوبة على النبي - صلى الله عليه وسلم -، كما بيَّن ذلك الحفاظ من العلماء رحمهم الله، كالحافظ الذهبي في الميزان، والحافظ ابن حجر، وغيرهما.
قال ابن حجر في كتابه لسان الميزان، في ترجمة محمد بن علي بن العباس البغدادي العطار: إنه رَكَّب على أبي بكر بن زياد النيسابوري حديثاً باطلاً في تارك الصلاة. وروى عنه محمد بن علي الموازيني - زعم المذكور - أن ابن زياد أخذه عن الربيع، عن الشافعي، عن مالك، عن سُمَيّ، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه: "من تهاونَ بصلاته عاقبه الله بخمس عشرة خصلة .." الحديث.
وهو ظاهر البطلان من أحاديث الطرقية. ا هـ.
فكيف يرضى مؤمن لنفسه بترويج حديث موضوع، وقد صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من روى عني حديثاً وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين". خرّجه مسلم في صحيحه.
وفيما جاء عن الله وعن رسوله في شأن الصلاة وعقوبة تاركها ما يكفي ويشفي، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً ﴾، وقال تعالى عن أهل النار: ﴿ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ﴾ الآيات، فذكر من صفاتهم التي دخلوا بسببها النار تَرْكَ الصلاة، وقال سبحانه: ﴿ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّين*َ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ * الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ * وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴾، وقال - صلى الله عليه وسلم -: "بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت". وقال - صلى الله عليه وسلم -: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة؛ فمن تركها فقد كفر". والآيات والأحاديث الصحيحة في هذا كثيرة معلومة.[1]
[1] وقفت للحديث على ثلاثة طرق:
حديث أبي هريرة:
رواه ابن النجار في ترجمة أبي بكر محمد بن علي بن العباس بن أحمد العطار من التاريخ كما في ذيل الموضوعات (100)، والقدر المطبوع من تاريخ ابن النجار يقف عند تراجم حرف الفاء.
قال ابن النجار في ترجمته: حدَّث بحديث غريب المتن والإسناد عن أبي بكر عبدالله بن محمد بن زياد النيسابوري الفقيه.
ثم أسند الحديث عن عبدالمنعم بن عبدالوهاب الحراني، عن أبي الغنائم أُبَيّ النرسي، ثنا أبوبكر محمد بن عبدالله الموازيني، ثنا العطار، ثنا أبوبكر النيسابوري، أبنا الربيع بن سليمان، ثنا الشافعي، عن مالك، عن سُمَيّ، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مطولا.
ووقع النقل منه في ذيل الموضوعات بزيادة سهيل بن أبي صالح بين سمي وأبي صالح، وهو خطأ.
قال الذهبي في ترجمة محمد بن علي العطار هذا في الميزان (2/653): ركّب على أبي بكر بن زياد النيسابوري حديثا باطلا في ترك الصلاة.
وذكره ابن حجر في ترجمته في اللسان (5/296)، وقال: هو ظاهر البطلان، من أحاديث الطرقية.
وأقرهما السيوطي في ذيل الموضوعات (101)، وابن عراق في تنزيه الشريعة المرفوعة (2/114)، ومحمد البشير الظافر الأزهري في تحذير المسلمين (69)، وعبدالعزيز السدحان في كتب وأخبار ورجال وأحاديث تحت المجهر (ص204)، وفي الخطب المنبرية (3/118).
حديث علي:
قال قوام السنة الأصبهاني في الترغيب (2/431 رقم 1934): ثنا محمد بن محمد بن زيد العلوي، أبنا الحسن بن أحمد بن عبدالله المقرئ، أبنا الحسين بن أحمد المعلم، ثنا أحمد بن إبراهيم الفامي، ثنا محمد بن أحمد بن صديق الأصبهاني، ثنا إسحاق بن إبراهيم السرخسي، ثنا علي بن شعيب، ثنا شجاع بن الوليد بن قيس، ثنا عبدالواحد بن راشد، عن أبيه راشد، أنه سمع الحارث، عن علي مرفوعا.
قال الأصبهاني عقبه: هذا حديث غريب، لم أكتبه إلا عن هذا السيد العلوي.
قلت: هذا موضوع، الحسن بن أحمد ضعيف كما في اللسان (1/195)، والحارث الأعور واه، وبينهما غير واحد من المجاهيل.
والظاهر أن العلة فيه من الحسن بن أحمد المعروف بابن البناء، لأن العلوي الراوي عنه من أقرانه، وهو من الحفاظ العارفين، ولم يكتبه قوام السنة عن غير شيخه، فظهر أن منشأ الغرابة من ابن البناء، إذ لم يُتابع في أيٍّ من طبقات الإسناد الطويل، والله أعلم.
• وله طريق أخرى:
فرواه الخلال في عشرة مجالس من الأمالي (77) عن ابن شاهين، ثنا جعفر بن محمد الصَّنْدَلي، ثنا أبوبكر بن زَنْجُويه، ثنا محمد بن يوسف الفِرْيابي، عن سفيان الثوري، عن زُبَيد بن الحارث اليامي، عن عامر الشعبي، أخبرني أبوجحيفة وهب بن عبدالله، عن علي مرفوعا.
قلت: رجاله كلهم ثقات مشاهير، إلا أنه منكر بمرة، والظاهر أن علته تفرد الفريابي عن الثوري، والفريابي له أفراد عن الثوري، وقال بعض أهل العلم: إنه أخطأ في خمسين ومائة حديث من حديث الثوري (تهذيب الكمال 27/59 والميزان 4/72)، ولو كان الحديث محفوظا عن الثوري لما تفرد به الفريابي، ولا سيما أنه ليس من كبار أصحاب الثوري، فلعله دخل عليه سند في متن، والله أعلم.
• والحديث أورده السمرقندي أول كتابه قرة العيون (ص3 بهامش مختصر التذكرة للقرطبي) بلا إسناد ولا ذكر صحابي.
• والحاصل أن الحديث موضوع، حكم بغرابته قوام السنة الأصبهاني وابن النجار، وحكم بوضعه الذهبي وابن حجر والسيوطي فمَن بعدهم.
وأصدرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة سماحة الشيخ ابن باز فتوى ببطلان الحديث (انظر: فتاوى اللجنة 4/470)، وحكم سماحة الشيخ أيضا على الحديث بالكذب في فتواه بتاريخ 7/9/1401 (وهو مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 10/279 و26/357)، وفي فتوى أخرى سنة 1403 أو 1404 (وهو في كتاب الدعوة، الفتاوى 1/97).
رابط الموضوع: http://www.alukah.net/sharia/0/49932/#ixzz4etkkaMBq
Commentaires
Enregistrer un commentaire